السيد علي الطباطبائي

84

رياض المسائل

درهم ، قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال قال : نعم ( 1 ) . وفي جملة من المعتبرة العامية والخاصية ، وفيها الصحيح وغيره ، لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق ، وظاهرها على ما عقله أصحابنا الدلالة على مطلوبنا لا ما زعمته هؤلاء ، كما صرح به في السرائر ( 2 ) ، وكذا في المنتهى . فقال - بعد أن احتج لهم على اعتبار الخلطة بها - : الجواب أنه حجة لنا لأن المراد أن لا يجمع بين متفرق في الملك ، ولا يفرق بين مجتمع فيه ، ولا اعتبار بالمكان ، وإلا لزم أن لا يجمع بين مال الواحد إذا تفرق في الأمكنة ، وهو منفي إجماعا . إلى آخر ما ذكره ( 3 ) . ولا ضير في قصور الأسانيد أو ضعفها ، حيث كان بعد الانجبار بعمل الأصحاب ، والاجماعات المنقولة في كلمة الأعيان . ( القول في زكاة الذهب والفضة ) ( ويشترط في الوجوب ) فيهما - زيادة على الشروط العامة - ( النصاب ، والحول ) بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى ( 4 ) بل اجماعهم كما في المدارك في الثاني ( 5 ) ، ولا شبهة فيهما لما مضى ويأتي . ( وكونهما منقوشين بسكة المعاملة ) ، الخاصة بكتابة وغيرها ، بلا خلاف

--> ( 1 ) علل الشرائع : باب 103 نوادر علل الزكاة ح 1 ج 1 ص 375 . ( 2 ) السرائر : كتاب الزكاة في النصاب وما يجب فيه ج 1 ص 451 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في عدم الاعتبار بالخلطة ج 10 ص 504 س 33 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة فيما يجب في الزكاة ج 1 ص 493 س 18 . ( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الزكاة في زكاة الذهب والفضة س 36 ص 267 .